شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

29

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

في غير مورد الافضاء فيجب حمل المطلق فيها على المقيد به في النصوص المعتبرة من الصحيح وغيره المعمول بها عند الأصحاب وفيها ان الدخول مع الافضاء بالزوجة الصغيرة لا مطلقاً يوجب التحريم أبداً ويجب عليه الدية دون ما إذا لم يفض وكذا فيها عدم الدية وعدم التحريم لو افضى البالغة ومع حصول التحريم في الصغيرة لم تخرج عن حبالته إلّا بالطلاق ويجب عليه انفاقها ما دام العمر وعليه الأصحاب ويأتي بحثه في النفقات والديات ففي الصحيح « إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه ( أي مع الافضاء كما في السؤال ) وإن كان لم تبلغ تسع سنين أو كان أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فافتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلى الامام ان يغرمه ديتها وان أمسكها ولم يطلقها حتّى يموت فلا شئ عليه » « 1 » وفى الصحيح « عن رجل تزوج جارية فوقع عليها فأفضاها قال عليه الاجراء عليها ما دامت حية » « 2 » ومورده الصغيرة للإجماع على عدم التحريم وعدم الدية وعدم وجوب الانفاق بعد الطلاق في الكبيرة المفضاة . ويأتي بعض الكلام إن شاء الله . المقصد الثاني : في عقد النكاح فصل : في عقد النكاح ويشترط في صحّة النكاح مطلقاً العقد إيجاباً وقبولًا باللفظ الصريح كانكحت وزوجت ومتعت وقبلت بلا خلاف فيه أصلًا للإجماع والاستصحاب بدونه بالتراضي مجرداً وللاشعار بل الدلالة في النصوص عليه أيضاً كما يظهر ذلك من تزويج المعصومين وتزويجهم النساء والألفاظ الواردة منهم في عقد المتعة والدوام إيجاباً وقبولًا واشتراطهم ذكر المدّة والمهر في عقد المتعة وعدمهما في الدوام وانقلاب المنقطع دائماً مع عدم ذكر المدّة في العقد .

--> ( 1 ) . رياض المسائل 10 : 84 . ( 2 ) . من لا يحضره الفقيه 4 : 134 ، باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية ، الحديث 5293 ووسائل الشيعة 20 : 494 ، باب ان من دخل بامرأة قبل ان ، الحديث 26183 .